الباب السادس – الجماعات المحلية والجهويّة
الفصل المائة والثالث والثلاثون – تمــارس
المجالس البلدية والمجالس الجهوية ومجالس الأقاليم والهياكل التي يمنحها القانون
صفة الجماعة المحليّة المصالح المحليـــّة والجهويّة حسب ما يضبطه القانون.
أنواع الانتخابات
تمارس الانتخابات في عديد
المجالات من أهمّها نذكر :
1- الانتخابات المحليّة :
أ- المجالس
المحلية
هي
جماعة محلية تشبه إلى حد كبير البلدية، ويتم انتخاب المجالس المحلية على
مستوى دوائر محليّة ضيقة أي على مستوى العمادات، والعمادة هي أصغر قسم إداري ،
وترجع بالنظر إلى المعتمدية التي بدورها تعود بالنظر إلى الولاية ، وتُصعّد كل
عمادة شخصاً واحدا بالانتخاب ليمثل العمادة في المعتمدية وهو ما يكوّن
المجلس
المحلي،
الذي يتشكل من خمسة أشخاص منتخَبين على الأقلّ على مستوى العمادات التي تتبع
المعتمدية المعنية، يترشّح لها وينتخب فيها متساكنو العمادة المعنيّة.
مع زيادة عضو سادس من ذوي الإحتياجات الخصوصية معيّن بالقرعة على مستوى المعتمديّة.
ب- المجالس الجهويّة
هي جماعة جهويّة تتألّف من أعضاء ، يصعد ممثّل واحد عن كلّ مجلس محلّي إلى المجلس الجهوي عبر آليّة القرعة ولمدّة ثلاثة أشهر وبالتّداول.
ج- مجالس الأقاليم
تتكوّن من
أعضاء يقع انتخاب ممثّل واحد عن كل جهة من طرف أعضاء المجالس الجهويّة المعنيّة مع أن
البلاد التونسيّة مقسّمة إلى خمسة أقاليم.
د-مجلس الجهات والأقاليم
هو مجلس وطني للجهات والأقاليم ويتكوّن من أعضاء يُنتخب ثلاثة عن كل مجلس جهوي وعضو واحد منتخب عن كل
مجلس إقليمي بطريقة الانتخاب الغير المباشر.
2- الانتخابات البلديّة :
يتمّ بموجبها انتخاب المجلس البلدي من طرف متساكني المنطقة البلديّة المعنيّة بالانتخاب وتتمّ على
مستوى الدّائرة الإنتخابيّة البلديّة، يترشّح لها وينتخب فيها متساكنو المنطقة
البلديّة المعنيّة.
3-
الإنتخابات التشريعيّة:
تفرز الانتخابات التّشريعيّة أعضاء
مجلس نواب الشّعب الّذي ينوب الشّعب في القيام
بالوظيفة التشريعيّة.
يترشّح لعضويّة مجلس الشّعب كلّ
ناخب ولد لأب أو لأم تونسيّة وبلغ من العمر 23 سنة كاملة يوم تقديم ترشّحه.
تجرى الانتخابات في دوائر انتخابيّة تشريعيّة يترشّح لها وينتخب فيها متساكنوا الدّائرة الانتخابية المعنية فقط وتدور على مرحلتين.
4- الانتخابات الرّئاسيّة :
تفرز الانتخابات الرّئاسيّة رئيس الجمهورية التونسيّة وهو مفوّض من طرف الشّعب للقيام بالوظيفة التّنفيذيّة.
o
يشارك في الانتخابات الرّئاسيّة كلّ تونسيّ يتمتّع بالشّروط الواجب
توفّرها في النّاخب من داخل البلاد التّونسيّة أو من خارجها.
o
يترشّح لمنصب رئيس الجمهوريّة كلّ ناخبة أو ناخب تونسيّ الجنسيّة
مولود لأب وأم وجدّ لأب ولأم تونسيين ودينه الإسلام.
o
يجب على المترشّح أن يكون بالغا من العمر 40 سنة على الأقلّ .
o
يُنتخب رئيس الجمهورية لمدة خمسة أعوام خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة
من المدة الرئاسية ولمدّة دورتين فقط.
o
في صورة عدم حصول أي من المترشحين على الأغلبية المطلقة في الدورة
الأولى، تنظم دورة ثانية خلال الأسبوعين التاليين للإعلان عن النتائج النهائية
للدورة الأولى، ويتقدم للدورة الثانية المترشّحان المحرزان على أكثر عدد من
الأصوات في الدورة الأولى.
o
ولا يجوز تولي رئاسة الجمهورية لأكثر من دورتين كاملتين، متصلتين أو
منفصلتين. وفي حالة الاستقالة تعتبر تلك المدة مدة رئاسية كاملة.
وتخضع كلّ هذه الانتخابات
إلى إشراف الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات من حيث التّسيير والفرز وإعلان
النّتائج والسّهر على تطبيق القوانين الانتخابية.
تعليقك يهمنا