خلاصات دروس التربية
المدنيّة سنة سادسة ابتدائي ثلاثي ثالث
المرجع الأساسي دستور
البلاد التونسية لسنة 2023
رئيس
الجمهورية |
يعتبر منصب رئيس الجمهوريّة من أهمّ المناصب في الدّولة نظرا لأنّه يعتبر
الحلقة الهامّة الّتي تتعلّق بها كلّ مكوّنات الحياة السّياسيّة في البلاد ويمارس
رئيس الجمهوريّة الوظيفة التّنفيذيّة بمساعدة حكومة برأسها رئيس حكومة، وهو: 1/ ضامن لاستقلال البلاد: · الضّامن لاستقلال البلاد وحرمة التراب الوطني. · الضّامن لاحترام الدّستور والقانون وتنفيذ المعاهدات. · يسهر على السير العادي للسّلط العمومية ويضمن استمرار
الدّولة. · يعتمد ممثلين للدولة في الخارج ويقبل اعتماد ممثلي
الدول الأجنبية. 2/
القائد الأعلى للقوات المسلّحة: · القائد الأعلى للقوات المسلحة. · يترأّس مجلس الأمن القومي. · يمكنه اتخاذ تدابير استثنائية في حالة الخطر الدّاهم
الّذي يمسّ من استقرار الدّولة. · يشهر الحرب ويبرم السّلم. · له حقّ العفو الخاصّ. 3/
ضابط للسياسة العامة للدولة: · يضبط السّياسة العامة للدولة ويحدّد اختياراتها
الأساسيّة. · يعيّن رئيس الحكومة وبقيّة أعضائها. · ينهي مهام الحكومة أو عضو منها تلقائيا أو باقتراح من
رئيس الحكومة. · يختم القوانين ويسهر على نشرها بالرائد الرسمي
للجمهورية التونسيّة. · يسند الوظائف العليا العسكرية والمدنيّة. · يمارس السلطة الترتيبية العامة كما يمكنه تفويض كامل هذه
السلطة أو جزء منها لرئيس الحكومة. · إذا تعذّر على رئيس الجمهورية القيام بمهامه بصفة
وقتية يمكن أن ينوبه رئيس الحكومة وفق شروط يحددها الدستور. · عند الشغور التام لمنصب رئيس الجمهورية لأيّ سبب كان
يتولى رئيس المحكمة الدستورية مهام رئيس الجمهورية على أن تجرى انتخابات رئاسية
جديدة في أجل لا يتجاوز ثلاثة أشهر. |
الحكومة |
يعدّ
منصب رئيس الحكومة منصبا جدّ مهمّ لما له من تأثير بالغ على تسيير شؤون الحكومة
ودواليبها ويعينه رئيس الجمهوريّة، وتتكوّن من رئيس للحكومة ووزراء وكتّاب دولة يعيّنهم
رئيس الجمهوريّة تلقائيا أو باقتراح من رئيس الحكومة. 2/
مهامها: · تسهر الحكومة على تنفيذ السّياسة العامة للدولة طبق
التوجّهات والاختيارات الّتي يضبطها رئيس الجمهورية. · مسؤولة عن تصرّفها أمام رئيس الجمهورية. · يسيّر رئيس الحكومة الحكومة وينسّق أعمالها ويتصرّف في
دواليب الإدارة. · ينوب رئيس الجمهورية في رئاسة مجلس الوزراء أو في أيّ
مجلس آخر. · لأعضاء الحكومة الحقّ في الحضور بمجلس نواب الشعب أو
مجلس الجهات والأقاليم خلال الجلسة العامة أو في إطار اللجان. |
سيدي هبطلنا إصلاح التاريخ
ردحذف